أحمد بن عبد الرزاق الدويش

243

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المرأة وعمتها ، ولو أنك طلقت الأولى وخرجت من العدة ثم تزوجت موزة صح النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3637 ) س : لي أخت زوجها أبي على شخص سبق أن تزوج امرأة ، وهي موجودة عنده حتى الآن ، والمرأة تكون عمة أم أختي أخت أبيها ، أفيدوني - جزاكم الله خير الجزاء - هل تحل له أم لا ؟ ج : لا يجوز نكاح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ؛ لثبوت الأدلة في ذلك ، وعمة أم أختك عمة لها ، فلا يجوز الجمع بينهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3923 ) س 1 : هل يجوز أن أتزوج بنت ولد عمي إذ أني آخذ أخته